السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

473

فقه الحدود والتعزيرات

مستحلّة . » « 1 » القول الثاني : إنّه يقتل الساحر الذي اتّخذ السحر شغلًا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر ، نسبه صاحب الجواهر والمحقّق الأستاذ الخوئيّ رحمهما الله « 2 » إلى ما يقال ، ولم يذكرا قائله . القول الثالث : إنّه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلماً مطلقاً وإن لم يكن مستحلًا ، وأمّا إذا كان الساحر كافراً فلا يقتل ، بل يؤدّب ويعزّر . وهذا قول المحقّق رحمه الله في كتابيه ، وقد سبقه على ذلك الشيخ الطوسيّ في النهاية ، وابن حمزة ، والقاضي ابن البرّاج ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد الحلّي رحمهم الله ؛ وتبعه كثير من المتأخّرين ، كالعلّامة في كتبه ، والشهيدين ، والمحقّق الأردبيليّ ، والمحدّث الكاشانيّ ، والمحقّق الخوانساريّ ، والمحقّق الخمينيّ ، والمحقّق الخوئيّ رحمهم الله « 3 » ، بل ذكر في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 4 » . ولكن بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله آنفاً في القول الأوّل ظهر وجود المخالف في المسألة ، وهو وإن ذهب في نهايته إلى ما ذهب إليه المشهور ، إلّا أنّ تصنيف المبسوط - كما يظهر من مقدّمته - كان بعد تصنيف النهاية ، فلعلّه رجع فيه عن الرأي الذي ذكر في النهاية .

--> ( 1 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 102 ، مفتاح 554 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 443 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 267 ، مسألة 216 . ( 3 ) - راجع : شرائع الإسلام ، المصدر السابق - المختصر النافع ، ص 221 - النهاية ، صص 731 و 732 - الوسيلة ، ص 425 - المهذّب ، ج 2 ، ص 552 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 533 و 534 - الجامع للشرائع ، ص 569 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 179 - تبصرة المتعلّمين ، ص 196 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 548 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، صص 396 و 397 ، الرقم 6939 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 259 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 195 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 454 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 175 و 176 - مفاتيح الشرائع ، المصدر السابق - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 114 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 477 - مباني تكملة المنهاج ، المصدر السابق ، ص 266 . ( 4 ) - جواهر الكلام ، المصدر السابق ، ص 442 .